نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 436
ثم قال : من أوجب فيها الزكاة اختلفوا ، وفصل أقوال الشافعي وأبي حنيفة ومالك [1] . وفيه تنبيه على أن الفقهاء أولئك المذكورون . وبما فصلناه يصح حال الإجماع الذي به يصولون وعليه يعولون . ومنه يظهر ما في قول صاحب الجامع : ان المئونة على رب المال دون المساكين اجماعاً إلا عطاء . لان الظاهر أنه أخذ ذلك من الخلاف ، واستثناء عطاء شاهد عليه ، فلعله أراد به اتفاق العامة وهو أعرف ، وكيف كان فلا تعويل على هذا الإجماع ، كما لا عبرة بقول ناقله به لأنه يبتنى عليه . وإذا علم ضعف المبني عليه يعلم فساد المبنى قطعاً . والعجب من الجماعة المتفقهة المتأخرين حيث اعترفوا بدعوى اجماع الكل غير عطاء مع ما عرفت أنه خلاف ما أطبق عليه المحصلون من الفقهاء . وحيث ظهر أن فقهاء العامة عن آخرهم على أن فيما سقت السماء العشر وفي غيره نصف العشر ، من غير تقييد باستثناء المؤن ، علمت أن ما احتج به الشيخ وغيره من الأخبار المتكثرة المطلقة أو العامة محمول على المماشاة معهم ، والإجماع فيها لمصالح لا يخفى على ذوي الأفهام . ثم انه لو اعتبر العشر مثلا بعد المؤن ، لم يبق من العشر مطلقا ، وانما يبقى أقل من العشر الكل ، ولا نص على وجوب عشر ما سقت السماء ، وانما المنصوص أن نية العشر في الجملة ، واخراج مطلق العشر متحقق مطلقا ، ووجوب عشر الجميع أول المسألة وعين المتنازع فيه . فاندفع ما علله به في الخلاف ، وكذا ما حكاه في المعتبر عن الفقهاء الأربعة من أنه لو لزم الفقراء منها نصيب لقصر نصيبهم عن الفرض ، لان ادعاء أن الفرض .