responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 422


النخلة والنخلات لأجرة الناطور ، وهو ظاهر جداً ، وذكره بعض الفضلاء في تعليقاته على شرح اللمعة ، ان عدم القائل بالفرق غير معلوم ، غير مفيد قطعاً لما علم من اهتمامهم بنقل الخلاف وحكاية الأقوال ، فلو كان ثمة من يقول به لاطلعنا عليه ، وعدمه دليل على نفيه ، على أن انتفاء ظهور القائل بالفرق كاف ، فتدبر .
ومنها : ما رواه في الكافي باسناد لا يخلو عن اعتبار عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجل « وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه » [1] قال : يعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر [2] .
ويظهر منه أن اخراج الزكاة بعد بعض المؤونات الموضوعة مما يتقدم على وقوع الغلة في الصاع ، كما يدل عليه أيضاً اعتبار الأوساق .
قال في المبسوط : وقت اخراج الزكاة عند التصفية والنذرية ، لان النبي صلَّى الله عليه وآله قال : إذا بلغ خمسة أوسق ولا يمكن الكيل إلا بعد التصفية [3] . ويلزم منه أن يكون أجرة الكيال والوزان أيضاً من المؤن المستثناة على ما هو ظاهر من استثناء كلها .
ومنها : ما استند إليه العلامة في المنتهى ، وهو أنه مال مشترك بين المالك والفقراء ، فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه ، كغيره من الأموال المشتركة [4] .
وفي المعتبر وغيره أن المئونة سبب زيادة المال ، فيكون على الجميع ، كالخرج على غيره من الأموال المشتركة [5] .



[1] سورة الأنعام : 141 .
[2] فروع الكافي 3 / 565 ، ح 4 .
[3] المبسوط 1 / 217 .
[4] المنتهى 1 / 500 .
[5] المعتبر 2 / 541 .

422

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست