responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، غير مرضي عند أصحابه .
حكى في شرح الموجز عن التقريب أن للشافعي قولا في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها أهله ، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم ، وذلك في مقابلة قيامه بتربية الثمار إلى الجداد وتعبه في التجفيف .
قال : والصحيح المشهور ادخال الكل ، لاطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر . أما مئونة الجداد والتجفيف فمن خالص مال المالك ، وكذا مئونة التنقية في الحبوب ، لما سبق أن المستحق لهم هو اليابس . وأما ما ورد بترك الثلث والربع لهم ، فهو محمول على ترك بعض الزكاة لرب المال ، ليفرقه بنفسه على أقاربه وجيرانه ، أي : لا يؤاخذ بدفع جميع ما خرص عليه أولا انتهى [1] .
وأيضاً ترك النخلة والنخلات للمالك غير تركها للحارس ، وأجرة الحفظ تباين أجرة تربية الثمار والتجفيف ، فأين هذا من ذاك ، كما أن ترك ما يحتاج إليه المالك من أكل أضيافه واطعام جيرانه وأصدقائه وسؤال المستحقين للزكاة وما يجيبه منها وما يتناثر منها ويتساقط ويتناوبه الطير ويأكل منها المارة ، ليس مما نحن بصدده في شيء .
فما ذكره في التذكرة والمنتهى من أن على الخارص أن يتركها ولو استوفى الكل أضر بالمالك ، خارج عن موضع البحث ، وكذلك ما ذكره فيها من أنه روي عن النبي صلَّى الله عليه وآله أنه قال : حفظوا على الناس ، فان في المال العرية والواطئة والأكلة قال : والعرية النخلة والنخلات يهب انساناً ثمرتها وقد قال عليه السّلام : ليس في العرايا صدقة . والواطئة السائلة سموا به لوطئهم بلاد الثمار مجتازين .
والأكلة أرباب الثمار وأهليهم ، فان ذلك كله غير المتنازع فيه ، وهو ترك



[1] المدارك ص 305 .

421

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست