نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 420
وهذا الخبر صريح في أن ذلك أجرة للحارس وليس مجاناً ، وان لم تكن الجملة الثانية بياناً للأولى . وظاهر في أن المراد ترك النخلة والنخلتين والثلاث ، أو ما هو بمنزلة ذلك ، إذ الكباسة والكباستان من نخلة واحدة والقتو والقتوان منها ليس يعد أجراً معلوماً ، بناءً على ما هو الظاهر من أن الجملة الأخيرة بيان للأولى ، على ما اعترف به في روضة المتقين [1] . فاندفع ما يقال من أنه لا يظهر من الخبر أنه أجرته أو مجاناً ، كما لا يظهر أن المتروك له كل ثمرة النخلة من النخلتين أو الكباسة والكباستين ، إذ العذق بالفتح النخلة بحملها ، وبالكسر الكباسة وهي بمنزلة العنقود من العنب ، مع أنه يظهر من التذكرة أن الرواية بالفتح ، حيث قال : العذق والعذقين والثلاثة لحفيظه له ، أي : لمن يحافظه لأجل الحفظ وبإزاء أجرته ، كما في قوله عليه السّلام « لحفظه إياه » فإنه نص في كونه لأجل الحفظ . والظاهر أنه الأجرة مستثناة ، سواء كانت نخلة أو نخلات أو كباسة وكباستين من كل نخلة أو من نخلة واحدة . وإذا ثبت استثناء تلك الأجرة من المئونة ثبت مطلقاً ، إذ لم يفرق بينها وبين غيرها أحد من علمائنا وغيرهم . قال في المدارك : الرواية نقول بموجبها ونمنع التعدي من غير المنصوص ، وقوله « انه لا قائل بالفرق » غير جيد ، فان ذلك ثابت عند الجميع ، وقد صرح به من لا يعتبر المئونة ، كما حكاه في التذكرة والمنتهى ، ويتوجه عليه أنه ان أريد التصريح بذلك ممن لا يعتبر المئونة من الخاصة ، فهو خلاف الواقع ، لأنه منحصر في الشيخ في الخلاف والفاضل يحيى بن سعيد ، والفرق غير محكي عنهما لا في التذكرة والمنتهى ولا في غيرهما ، وكذا ان أريد من لا يعتبرها من الفريقين يجديه نفعاً ، مع أن ما حكاه في التذكرة عن الشافعي في القديم من أنه