responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 419


لا تتعين ولا تتحصص إلا بعد التصفية واخراج مؤن كثيرة ، وإضافة الحصص إليهم يعطي اختصاصها بمنع من تناولها لحصص الحارث والساقي والحارس والحاصد وغيرهم . ويلزم من ذلك أن يختص العشر بما يبقى في أيديهم من حصصهم بعد وضع المؤونات وحصة السلطان ، وذلك ما أردناه .
وقد عرفت أنه لا وجه لحمل الرواية على استثناء خصوص حصة القبالة ، وإلا لزم أن يعتبر قبل وضع ما غرمه المتقبلون على الغلة من البذر وغيره ، وهو خلاف المعهود .
ومنها : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال :
خمسة أوسق ويترك معا فارة وأم جعرور لا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله [1] .
وفي الكافي عنه عليه السّلام في زكاة التمر والزبيب ، إلى أن قال : للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله [2] .
قال في المنتهى : وإذا أثبت ذلك في الحارس يثبت في غيره ، ضرورة عدم القائل بالفرق [3] . وكذلك ثبوته في التمر والزبيب يستلزم ثبوته في الحنطة والشعير .
وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
يترك للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معا فارة وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه [4] .



[1] تهذيب الأحكام 4 / 18 ، ح 14 .
[2] فروع الكافي 3 / 514 ، ح 7 .
[3] المنتهى 1 / 500 .
[4] تهذيب الأحكام 4 / 106 ، ح 37 .

419

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست