responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 418


يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق وما أخذ بالسيف ، فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلَّى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر [1] .
وروى الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى والبزنطي قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها ، أخذ الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقلبين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، إلى أن قال : وقد قبل رسول الله صلَّى الله عليه وآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم [2] .
قال المحقق الأردبيلي رحمه الله : هذه فيها علي بن أحمد بن أشيم المجهول مع كونها مضمرة ، فسندها غير جيد ، الا أنها مؤيدة للعمومات الخاصة المتقدمة [3] يعني بها ما تقدم من حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، وقد عرفت أنها في التهذيب مسندة إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام وسندها فيه صحيح ، وفي الكافي يمكن أن يكون البزنطي عطفاً على ابن أحمد ، كما هو المعروف من رواية أحمد عن أحمد على ما وقع في التهذيب [4] ، كما جوزه التقي المتقي طاب ثراه .
وعلى أي حال فسندها جيد جداً ، وإفادته للمقصود ظاهرة ، فان الحصة



[1] تهذيب الأحكام 4 / 119 ، ح 2 .
[2] فروع الكافي 3 / 512 - 513 .
[3] مجمع الفائدة 4 / 113 .
[4] تهذيب الأحكام 4 / 118 - 119 .

418

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست