responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 417


ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم ، وذلك لما عرفت من أن استثناء حصة المقاسمة يقتضي استثناء المؤونات كلها ، ولا أقل من المتقدمة عليها عادة ، وهو ملزوم لاستثناء ما يفرض تأخره عنها من المؤن ، لعدم القائل بالفصل ، ولعله ترك التصريح بذلك مع اغناء الاعتياد عنه وعدم سوق الكلام له مراعاة للتقية ونحوها من المصالح . وأمثال ذلك كثيرة في روايات الأصحاب ، وهو ظاهر للمتدرب من أولي الألباب .
وكيف كان ينتفى معه القول بنفي استثناء شيء من المؤن واحتسابها جميعاً على أرباب الأموال ، فلا يكون ذلك من الاحتياط في شيء ، على أنه لا يبعد أن يراد بالاخراج الإفادة والأرباح ، لما فيه من الاظهار والأبرار .
قال في مجمع البحرين : الخرج والخراج بفتح المعجمة فيها ما يحصل من غلة الأرض ، أي فائدتها [1] .
قال في القاموس : الغلة الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض [2] .
والمعنى : فعليك فيما أفاد الله منها ، وأربح ، أي : أخرج وأظهر من النماء والفائدة بعد المقاسمة العشر أو نصفه ، كما يقال : يخرج من العمل الفلاني ألف درهم ، ومن المعاملة الفلانية ألف دينار ، والمراد أنه يربح ويحصل منه ذلك ، فيفهم منه أن المقاسمة بعد وضع المؤن ثم العشر ، على ما نبهناك عليه فلا تغفل .
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي ، قال ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن



[1] مجمع البحرين 2 / 294 .
[2] القاموس 4 / 26 .

417

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست