responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 416


الحاصلة في يد الزارع وما حصل في يد الغير ليس من ذلك في شيء ، كما يتعلق الخمس بالأرباح وغيرها بعد وضع المئونة .
وبهذا الاعتبار تمسك بها الشيخ على ما ذكره ، أو باعتبار عدم القول بالفرق بين ما يتأخر المقاسمة عنه وغيره .
قال المحقق الأردبيلي قدس سره : هذه مع اعتبار سندها صريحة في عدم وجوب الزكاة في الخراج ، وظاهرة في عدم حسابه بل سائر المؤن أيضاً من النصاب ، فتأمل [1] هذا كلامه طاب ثراه .
وسيأتي منه التنصيص على صراحتها في عدم تعلق الزكاة بالمؤن كله كالخراج ونحوه فترصد .
والعجب من بعض الفضلاء حيث قال : هذه الرواية لا دلالة لها على ما ذكره الشيخ ، من أن الزكاة انما تجب بعد اخراج المئونة ، بل هي دالة على خلافه ، والمستفاد من قوله عليه السّلام « انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » وجوب الزكاة في كل ما يحفظ في يد المالك بعد المقاسمة ، فلا يكون ما قبل المئونة مستثنى من ذلك .
وهو من الضعف بمكان ، ومن أنى له أن ما قابل المئونة يحصل في يد المالك بعد المقاسمة ، مع أنها متأخرة عن المئونة ومترتبة عليها غالباً ، بل لا يستقيم المقاسمة قبل اخراج المؤن ، لما فيه من الضرر والاجحاف . ويبعد القول بتأخر كل المؤونات عنها ، كما يبعد اثبات تأخر الجميع عن المقاسمة ، فلا محالة تكون المقاسمة بعد ذلك ، ولا نعرف بخلافه قائلا ، فلا يحمل الخبر عليه .
وبذلك يضعف ما في المدارك أيضاً ، من أن هذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة ، إذ المقام مقام بيان ، واستثني



[1] مجمع الفائدة 4 / 112 .

416

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست