responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


فلا تتعقب الضرر كما صرح به .
فاندفع ما أجاب به عنه صاحب المدارك وحكاه في الذخيرة ، من أن مثل هذه الإضرار غير ملتفت إليه في نظر الشرع ، وإلا سقطت التكاليف كلها ، فإنه ان أراد بهذا الإضرار خصوص الإضرار المالي المحض ، فالالتفات إلى مثله لا يوجب سقوط التكاليف البدنية ، كالطهارة والصلاة والصيام ، لا ما يشوبه المال كالحج والجهاد مما ينفق فيه على أربابه ، ويجعل ذريعة لتحصيله ولا يتكرر كل عام .
وأما الخمس ، فمثل هذا الإضرار فيه منتف أيضاً ، لأنه بعد المئونة . وإذا أريد نفي الإضرار في خصوص الزكاة فأظهر ، وان أراد به الأعم من المالي فلا نقض ، إذ الاستدلال خاص ، على أنه لا ينتقض بالتكاليف وان احتج بالعام حيث أطلق ، بمعنى أن مطلق الإضرار منفي بما ثبت في الشريعة السمحة السهلة من انتفاء العسر والحرج والضيق والضرر ، لأنه يعتبر في الضرر المنفي كونه بحيث لا يتحمله الجمهور عادة ، وظاهر أنه لا يجزئ في سائر التكاليف ، بخلاف الاجحاف في الأموال المؤدي إلى البغضاء ، وكراهة الدين المنجر إلى الانكار .
قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى « ويُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ » أي : تضطغنون على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وتضيق صدوركم لذلك ، وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم [1] .
وقال قتادة : علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان وهي الأحقاد التي في القلوب والعداوة الباطنة ، كذا في المجمع [2] .
وفيه تنبيه على أن مقتضى اللطف وهو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية الاعراض عن هذا التكليف المقتضي للعصيان ، وإلا اختل أمر الفلاحة كما هو



[1] الكشاف 3 / 539 .
[2] مجمع البيان 5 / 108 .

411

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست