responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 410


عليه على دليل .
قال السيد المرتضى في الإنتصار : المعنى أنه لا يوجب حقوقاً في أموالكم ، لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا إلا على هذا الوجه ، وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال ، فما أخرجناه عنه فهو بالدليل القاطع [1] .
وفي الناصريات : ظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم وانما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطررنا إلى تخصيص العموم [2] ، هذا كلامه طاب ثراه . وستعرف أن عمومات ايجاب العشر ونصف العشر غير وافية به إن شاء الله تعالى .
وهاهنا تقرير رابع : هو أنه يستفاد منه بمعونة المقام أنه لا يطلب إلا النذر اليسير ، وهو ينافي نفي الاستثناء . ويمكن أن يقال : مطلق احتساب المئونة على المالك إحفاء وإجحاف به ، كما قال في المختلف : ان المئونة تخرج وسطاً ، ثم يزكي الباقي وإلا لزم الضرر .
وبعبارة أخرى أوردها في المعتبر هي أن الزام المالك من دون الشركاء حيف عليه واضرار به ، فيكون منفياً لقوله تعالى « ولا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ » [3] .
وحاصله أنه يفهم منه نفي الإضرار في التكليف المالي المحض بخصوصه ، فيترتب عليه الحكم بصحة الاستثناء ، وعليه يحمل أيضاً ما تمسك به في المنتهى من أن الزام المالك بالمؤونة كلها حيف عليه واضرار به ، فيكون منفياً على معنى أن الاجحاف في طلب الأموال بالحيف على المالك منفي بهذه الآية وما يجري مجراها أو بأن الإضرار في خصوص الزكاة منفي ، الا أن مبناها على المسامحة ، فإنها مؤاساة



[1] الإنتصار ص 75 .
[2] الناصريات ص 240 مسألة 117 .
[3] المعتبر 2 / 541 .

410

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست