responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 412


المشاهد ، فلا يصدر من اللطيف الرؤف العليم ما يؤدي إلى اختلال نظم المعاش والمعاد . ألا يرى أنه جل سلطانه سامح أرباب الأموال وأمر بالعفو والتخفيف وتفويض الأمر إليهم ، وعلى المصدق أن يصدقهم في مواضع شتى ، فكيف يشدد عليهم بايجاب ما يذهب بها .
لا يقال : قد حكى الطبرسي رحمه الله عن أبي مسلم تفسير الاحفاء باللطف ، قال : أي فيلطف في السؤال بأن يعد عليه الثواب الجزيل . وعن بعضهم أن المعنى لا يسألكم الرسول على أداء الرسالة أموالكم . وفسره آخر بأنه لا يسألكم أموالكم لان الأموال كلها له ، فهو أملك بها وهو المنعم باعطائها .
لأنا نقول : يستفاد منها نفي طلب جميع الأموال على كل حال ، قضية للجمع المضاف ، كما في قوله عز وجل « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً » [1] فالمعنى أنه لا يسأل جميع أمواله التي عندكم ، ومن ثم سماها أموالهم وان سألها مع اللطف ووعد الثواب الجزيل ، كما قال عز من قائل « وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ » [2] بخلتم بها وأظهرتم الحقد فكيف بدونه .
وبالجملة فجميعها غير مسؤول ، سواء كان على أداء الرسالة أو مطلقا ، وانما المسؤول والمأخوذ والمأمور باتيانه واعطائه البعض ، كما أفاده « من » التبعيضية أيضاً ، على أن تلك التفاسير كلها خلاف الظاهر ، كالقول بأن المعنى أن الله جل سلطانه لا يسألكم أموالكم ، وانما يوجب عليكم إيتاء بعضكم بعضاً ، مع أنه لا يلائم ذلك ما بعده ، ولهذا لم يرتضها المحققون ، كالطبرسي وعلم الهدى والمحقق وصاحب الصافي والزمخشري والبيضاوي والجبائي وغيرهم .
ومنها : ما رواه الصدوق في المقنع بحذف الاسناد ، فقال : ليس على الحنطة



[1] سورة التوبة : 103 .
[2] سورة النور : 33 .

412

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست