responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 409


لم يقع التكليف ببذل عامة الأموال وان الاحفاء والمبالغة فيه يفضي إلى تعذر الامتثال وانتفاء الانقياد ، فمقتضى الحكمة الاقتصار على جزء يسير منها ، كالعشر ونصف العشر وربع العشر ، على ما اختاره جماعة من المفسرين وغيرهم من العامة والخاصة .
قال في مجمع البيان : ان يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا ، ويظهر بغضكم وعداوتكم لله ولرسوله ، ولكنه فرض عليكم ربع العشر [1] .
وفي جوامع الجامع : أي لا يسألكم جميعها في الصدقة ، وان أوجب عليكم الزكاة في بعضها واقتصر منه على القليل [2] .
وقال في الكشاف : الاحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ، يقال : إحفاء في المسألة إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح ، وأحفى شاربه إذا استأصله [3] .
فيدل على نفي احتساب المؤونات على أرباب الأموال إذا أدى إلى اجحاف وإحفاء ، كما وقع في ما تكثر مؤوناته من السقي بالقنوات مع ايجاب العشر فيه ، وإذا انتفى في بعض الصور ثبت مطلقا ، إذ لا قائل بالفرق .
وبوجه آخر لطيف : لو قلنا بعدم استثناء المؤن مطلقا لزم احتسابها عليهم وان أجحف بجميع المال أو أكثره ، وهو مناف لما نطق به الكتاب العزيز ، فيكون باطلا فيبطل ملزومه . وعلى هذا لا حاجة إلى تجشم مئونة انتفاء القول بالفصل .
وبطريق ثالث : هو أن الظاهر منه عدم تعلق الطلب بالأموال مطلقا ، فيقتصر على ما يقطع بوقوع التكليف به ، وهو العشر أو نصفه فيما يبقى ، ويتوقف الزائد



[1] مجمع البيان 5 / 108 .
[2] جوامع الجامع ص 451 .
[3] الكشاف 3 / 539 .

409

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست