responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 396


المدعى ، كما كان عليه له ذلك قبل الحلف .
وأما المدعي فان لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى يوم القيامة ، ولم يكن له أن يطالبه به ، ولا أن يأخذ مقاصة ، كما كان له ذلك قبل التحليف ولا معاودة المحاكمة ، ولا تسمع دعواه لو فعل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لا يظهر فيه مخالف ، ومستنده أخبار كثيرة ، منها قوله صلَّى الله عليه وآله « من حلف لكم فصدقوه » وقوله « من حلف له فليرض » ورواية ابن أبي يعفور ونقلها كما في التهذيب ، ثم نقل رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وضعيفة عبد الله بن وضاح المتقدمتين [1] .
أقول : قد مر الكلام مستوفى في قوله « من حلف له فليرض » فلا يفيده ، ولا قوله « من حلف لكم فصدقوه » فهو من أجزاء رواية ابن أبي يعفور على ما في الفقيه كما سبق ، وقد عرفت ما في سندها .
ومع قطع النظر عنه فيفهم منه أن من حلف بغيره يلزمه أن يصدقه عليه ، أي : يجعله صادقاً بظاهر الشرع ، وان كان كاذباً في علمه ، أو في نفس الأمر ، استحلفه أم لا ، كما إذا أخبر عن واقع وحلف عليه بدون استحلاف ، فضلا عن أن يكون عند حاكم أو بأمره ، وذلك لوجوب احترام اسم الله المحترم الذي حلف به له ، وهي يكون حكم غير هذا الحكم الظاهر ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : لا تحلفوا إلا بالله . أي :
بالجلالة لا بغيرها ، فتأمل .
وأما أنه يدل على حرمة المقاصة بعد التحليف إذا ظفر له بمال وعدم سماع دعواه بعده إذا كانت له بينة مطلقا ، أو نسيها وما في معناه وقت التحليف ، فلا دلالة عليه بدلالة من الدلالات ، فمن ادعاه فعليه البيان .
وأما سائر الأخبار المنقولة ، فقد عرفت ما فيها .



[1] المسالك 2 / 368 .

396

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست