responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 397


ثم أنت تعرف أن المسألة غير اجماعية ، ولهذا نسبها رجال [1] إلى الشهرة وان تلك الأخبار الغير الصحيحة الغير الصريحة في المدعى المعارضة لصحيحة الخضرمي الموافقة للأصل ، وبقوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » [2] وقوله تعالى « فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه » [3] .
ولعموم قوله « الواجد يحل عقوبته وعرضه » وهي مشهورة بين العامة والخاصة في الأصول والفروع ، والمدعي إذا ظفر بمال الغريم بعد تحليفه يصدق عليه أنه واجد ، فتحل عقوبته بالمقاصة ، بل بالمعاودة إلى المطالبة من غير أثم ، فإنه لا يقوم حجة على اثبات المدعي ، ولا مخصصة لعموم دليل المقاصة ، وخاصة ما سبق من الآيتين الشريفتين .
وذلك أن تخصيص العام القطعي المتن إذا كان ظني الدلالة بالخاص على القول به انما يكون إذا كان ذلك الخاص ظني المتن قطعي الدلالة ، وهنا كلاهما منتفيان . أما الأول ، فلعدم صحة تلك الأخبار ، فلا يحصل بها الظن بصدوره منها عن المعصوم .
ان قلت : رواية ابن أبي يعفور وان كانت ضعيفة في الفقيه ، الا أنها موثقة في التهذيب ، فمجموعها مع ضعيفة عبد الله بن وضاح وغيرها يحصل الظن بصدور هذا المضمون عن المعصوم ، فيصلح للتخصيص ويجب العمل بمقتضاه .
قلت : أما الضعيف منها ، فمعلوم حاله . وأما الموثق ، فقوله تعالى « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنَبأ فَتَبَيَّنُوا » [4] يوجب عدم اعتباره ، إذ لا فسق أعظم من عدم الايمان .



[1] أراد به الشارح الأردبيلي في شرح الارشاد كما سبق « منه » .
[2] سورة البقرة : 194 .
[3] سورة النحل : 126 .
[4] سورة الحجرات : 6 .

397

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست