responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 395


أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه [1] انتهى .
وانما قلنا انه موثق ، لان السند تابع لأخس الرجال ، والموثق أخس من الحسن على الأصح ، هذا على المشهور ، وإلا فأبو علي إبراهيم بن هاشم امامي ثقة عدل روايته صحيحة ، إلا أن يكون في الطريق مانع من غير جهته ، كما فصلناه في بعض رسائلنا ، وعليه فالحكم بتوثيقه ظاهر .
واعلم أنهم اختلفوا في العمل بالحسن والموثق ، فمنهم من عمل بهما مطلقا ، ومنهم من ردهما وهم الأكثر ، من حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة ، كما عليه العلامة في كتبه الأصولية .
وكأنه لذلك عدل في المختلف عما في التهذيب إلى ما في الفقيه ، ظناً منه أنها فيه صحيحة دونها في التهذيب ، فتكون مردودة والاحتجاج بها على حكم لا يصح كالضعيفة ، وانتظر لذلك زيادة بيان وتوضيح .
وفصل آخرون كالمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى فقبلوا الحسن بل الموثق إذا كان العمل بمضمونهما مشتهراً بين الأصحاب . وفيه نظير ما سبق من الكلام في الخبر الضعيف وانجباره بالشهرة بينهم .
ثم اعلم أن الشهيد الثاني قدس سره نسج في شرح الشرائع على منوال نسجه في شرح اللمعة مع ايضاح ما وبيان .
قال بعد نقل قول المصنف « فان حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحل له المقاصة ، ولو عاود المطالبة أثم ولا تسمع دعواه » [2] : من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال ، لا براءة الذمة في نفس الأمر ، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله تعالى أن يتخلص من حق



[1] تهذيب الاحكام 6 / 231 ، ح 16 .
[2] شرائع الاسلام 4 / 84 .

395

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست