responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 387


وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل أبي ائتمني على أداء الأمانة لأديتها إليه [1] .
وغيرها فإنه كثيرة وخصوصاً صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام ودخلت عليه امرأة ونقلها كما سبقت ، وصحيح سليمان بن خالد المتقدمة ، فافهم .
وقيل : نعم كأنه مع الكراهة ، وهو مذهب الاستبصار بل والتهذيب أيضاً مع التأمل والمصنف والمحقّق وابن إدريس ، وهو بعيد عنه فتأمل .
أقول : فيما نقلناه عن دراية الحديث أن الشيخ محمد بن إدريس كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا ، صحيحاً كان أم سقيماً ، فكيف عمل هنا بهذه الأخبار الآتية ، وجعلها مخصصة لعموم أدلة عدم جواز الخيانة والأمانة كتاباً وسنة ، بل واجماعاً كما مر ، فهذا وجه يبعد هذا القول عنه ، لأنه لم ينعقد عليه اجماع ولا دل عليه كتاباً وسنة متواترة وهو لا يعمل بخبر الواحد ، والأصل عدم جواز الخيانة في الأمانة ، وخاصة إذا دل عليه الكتاب والسنة « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله والرَّسُولَ وتَخُونُوا أَماناتِكُمْ » [2] .
ثم قال رحمه الله متصلا بما نقلناه عنه : لرواية علي بن سليمان الثقة قال :
كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب عليه السّلام نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه ، وان كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه .
فيها جواز الأخذ من غير الجنس ومن الوديعة أيضاً ، ولكن في سند هذه تأمل ، لأنه نقل في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى



[1] تهذيب الاحكام 6 / 351 ، ح 116 .
[2] سورة الأنفال : 27 .

387

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست