responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 386


بعد التأمل والنظر ، كما لا يخفى على أهل البصر .
وقال الشارح الأردبيلي قدس رمسه في شرحه على الارشاد بعد نقله قول المصنف « ولو كان المال وديعة كره على رأي » : إذا كان المال عند صاحب الحق وديعة ، هل يجوز له الأخذ منه أم لا ؟ قيل : لا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وجماعة وادعي عليه الإجماع .
ويدل عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة ، مثل قوله تعالى « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » [1] وغيره سنة وهي أخبار كثيرة دالة على المبالغة في أداء الأمانة واعطائها إلى أهلها .
مثل صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أبي عليه السّلام يقول : أربع من كن فيه كمل ايمانه ، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك ، قال : هي الصدق ، وأداء الأمانة ، والحياء ، وحسن الخلق [2] .
ورواية الحسين بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ثلاثة لا عذر فيها لأحد ، أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر [3] . ولا يضر جهل الحسين .
ورواية عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام في وصية له : اعلم ان ضارب أبي بالسيف وقاتله لو ائتمني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة [4] .
ورواية عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : اتقوا الله



[1] سورة النساء : 58 .
[2] أصول الكافي 2 / 100 ، ح 3 ، تهذيب الاحكام 6 / 350 ، ح 111 .
[3] الخصال ص 123 - 124 ، تهذيب الاحكام 6 / 350 ، ح 109 .
[4] تهذيب الاحكام 6 / 351 ، ح 115 .

386

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست