نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 386
بعد التأمل والنظر ، كما لا يخفى على أهل البصر . وقال الشارح الأردبيلي قدس رمسه في شرحه على الارشاد بعد نقله قول المصنف « ولو كان المال وديعة كره على رأي » : إذا كان المال عند صاحب الحق وديعة ، هل يجوز له الأخذ منه أم لا ؟ قيل : لا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وجماعة وادعي عليه الإجماع . ويدل عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة ، مثل قوله تعالى « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » [1] وغيره سنة وهي أخبار كثيرة دالة على المبالغة في أداء الأمانة واعطائها إلى أهلها . مثل صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أبي عليه السّلام يقول : أربع من كن فيه كمل ايمانه ، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك ، قال : هي الصدق ، وأداء الأمانة ، والحياء ، وحسن الخلق [2] . ورواية الحسين بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ثلاثة لا عذر فيها لأحد ، أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر [3] . ولا يضر جهل الحسين . ورواية عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام في وصية له : اعلم ان ضارب أبي بالسيف وقاتله لو ائتمني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة [4] . ورواية عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : اتقوا الله