نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 385
راضياً بحلفه له باسمه ، فان من أدب العبيد أن يعظموا أسماء مواليهم ، حتى لو حلف لهم بها رضوا بذلك هذا ، فهو يؤول إلى الأول وان لم يذكر فيه لفظ في شيء فتأمل . ثم أقول : وإذا جاز حمل النهي للأخبار الواردة في النهي عن المقاصة من الأمانة على الكراهة ، فليجز ذلك في الأخبار الواردة في النهي عن المقاصة بعد الاحلاف ، وإلا فما المائز بينهما مع عموم دليل المقاصة ، وخصوص خبر دل بظاهره على جواز الأخذ من مال الحالف بعد حلفه ، بشرط أن يقول الكلمات السالفة . فلم حملوه على التحريم ؟ مع وجود الأصل والاستصحاب المقتضيين لبقاء إباحة المقاصة بعد التحليف على ما كان عليه قبله ، وأي فرق بين قوله في صحيحة معاوية : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، وقوله في صحيحة سليمان ابن خالد : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه . حيث حملوا هذا على التحريم والأول على الكراهة من غير مائز . ثم لا يذهب عليك أن دليله على كراهة المقاصة في صورة الوديعة ، وهو قوله « لان هذا يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال » تفيد حرمتها ، كما هو الظاهر أيضاً من قوله عليه السّلام : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، وقوله : ان خانك فلا تخنه ، وقوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله والرَّسُولَ وتَخُونُوا أَماناتِكُمْ » [1] مع أن هذا خيانة نفسها لا أنه يجري مجراها تأمل . بل نقول : الأدلة الدالة على تحريم المقاصة من الأمانة مطلقا أكثر وأقوى بل هو اجماعي ، فكيف يدعى كراهتها وتحريم المقاصة بعد التحليف ، لا دليل عليه