نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 384
صاحب الحق له أم كان ابتداءً منه ، لحق مالي ، أم لأمر ديني أو دنيوي ، من أبواب المعاملات أو المعاشرات أو غيرها . وحمله على الاستحلاف ، كما في شرح الارشاد للشارح الأردبيلي بعد نقله حيث قال : فان الظاهر أن المراد مع الاستحلاف ، فتأمل . بعيد . ولعله استفاده من اللام في حلف له بجعلها اللام الأجل ، أي : من حلف لأجله بأن يكون هو سبباً للحلف ولولاه لما حلف ، فتأمل . سلمنا أنه كان بتحليف صاحب الحق ، ولكن وجوب الرضاء بالحلف معناه ترك الدعوى بعده إذا لم يكن له بينة على الحق نسيها وقت التحليف ، لا وجوب الرضاء بأن يكون المال للحالف وترك مقاصة الدنيوية مطلقا ، فإنه لا يدل ، فمن يدعيه فعليه البيان . أقول : وقريب مما رواه الشيخ هنا ما رواه الكليني عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجل [1] . وعن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله [2] . والظاهر أن في شيء مراد هنا ، كما ذكر فيما رواه الشيخ ، فيدل على غاية حقارته وهو انه على الله تعالى ، حيث أنه لا يعده شيئاً لعدم احترامه وتعظيمه اسمه المحترم المعظم ، أو المراد أنه اسمه تعالى لا يعده منه ، أي : من عبادة إذ لو كان منهم لعظم اسمه المعظم وبجله ، فكان لا يحلف به إلا صادقاً ، وإذا حلف له كان
[1] فروع الكافي 7 / 438 ، ح 1 . [2] فروع الكافي 7 / 438 ، ح 2 .
384
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 384