responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 383


السابق من كلام الشيخ هذا ، كما يشير إليه قوله « وكأنه محمولة » وقد عرفت ما في هذا الحمل والذي بعثهم عليه .
فان قلت : هل واجب هذا الدعاء الذي أشار إليه الشيخ أم هو مستحب ؟
قلت : ظاهر كلامه يفيد أنه واجب . قيل : ويؤيد عدم الوجوب عدم ذكره في بعض الأخبار وعدم ذكر الأصحاب ، فبعد تسليمه ألا حجية فيه مع أن الشيخ ذكره هنا والصدوق في الفقيه ، حيث قال : فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمرته بما قد ذكرته .
فان قلت : على تقدير وجوبه هل يجب بما ورد في الرواية أم يكفي بما يفيد مفاده عن أية لغة كانت ؟
قلت : لا شك في أن مراعاة المأثور إذا كان ميسوراً أحسن وأولى . وأما إذا لم يكن مقدوراً ، فيكفي ما يفيد مفاده من أية لغة كانت ، ويؤيده اختلاف ما ورد فيه من الكلمات المأثورة .
ففي رواية يقول : اللهم إني انما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني . وفي أخرى يقول : اللهم إني لم آخذه ظلماً ولا خيانة وانما أخذته مكان مالي الذي أخذه مني لم أزدد شيئاً عليه [1] .
ثم قال رحمه الله : ومتى كان له مال فجحده ، ثم استودعه الجاحد مالا ، كره له أن يأخذ منه ، لان هذا يجري مجرى الخيانة ، ولا يجوز له الخيانة على حال [2] .
وفيه أن المروي عن النبي صلَّى الله عليه وآله مع كونه غير معلوم الصحة لا يدل دلالة صريحة على حرمة المقاصة بعد التحليف ، بل لا يفهم منه أن حلفه كان بتحليف



[1] التهذيب 6 / 348 .
[2] التهذيب 6 / 349 - 350 .

383

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست