responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 343


لا طريق لهم في ذلك إلا النص ، لان الأصل دليل قوي لا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه وهو النص .
فهنا إذا غلب على ظنه أن الخارج من إحليله مني وجبت إعادة الغسل ، وان كان الأصل عدم كونه منياً وعدم وجوب الغسل عليه إلى أن يتيقن كونه منياً ، ترجيحاً للظاهر على الأصل بدليل هو أقوى منه ، وهو النص المذكور سابقاً ، ان قلنا بجواز العمل بغير الصحيح منه وكونه أقوى من الأصل وترجيحه عليه .
والكل في حيز المنع ، لان كثيراً من أصحابنا اقتصروا على العمل بالصحاح ولم يعملوا بالحسان والموثقات ، وان اشتهرت واعتضدت بغيرها ، فكيف إذا كانت معارضة بالأصلين وأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث ، والأخبار التي تدل على عدم زوال اليقين بالشك والظن أيضاً ، لأنه عليه السّلام قال : ولكن ينقضه بيقين آخر والظن ليس بيقين ، والأخبار التي وردت على خلافها وفيها ما هو صحيح وغير ذلك مما أومأنا إليه في تضاعيف البحث .
والظاهر أنهم انما عملوا بها لظنهم بأن منها صحيح ، مع ذهولهم عن كونها معارضة بأمثال ما ذكرناه ، وقد وضح الصبح لذي العينين والحمد لله .
هذا ثم قال رحمه الله متصلا بما نقلناه عنه : وكذا ينبغي الحال في الاشتباه بالبول بعده وقبل الاستبراء ، بل هكذا ينبغي الحال فيما رأى بعد الاستبراء فقط ، سيما مع امكان البول ، الا أن الاستحباب هنا أقوى من الأول .
واعلم أن الأخبار الصحيحة وغيرها ليس فيها تصريح بأن البلل مشتبه ، فيمكن حملها على المتحقق للجمع وعلى الظاهر أنه المني ، لأنه على ما يرى قليلا ينقطع البول [1] ، فغير بعيد ادخاله أيضاً في الحكم ، ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك .



[1] في المصدر : ما ينقطع قبل البول .

343

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست