responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 342


المجوسي وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحالة ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم . قال معاوية : فقطعت قميصاً وخطته وفتلت له ازاراً ورداءً من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفاع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة [1] .
وهذا من ابن عمار غريب ، لأنه مع جهله بأن الأصل في الأشياء هو الطهارة إلى أن يعلم نجاستها ، وانه مقدم على الظاهر ، وغاية ما يظن بما يعمله المجوسي من الثياب هو ظهور نجاستها لا اليقين بها ، ولذلك لو كلف مدعي نجاستها باليمين فنكل لم يحكم لما [2] أخبر به الصادق عليه السّلام ، وكأنه حمل قوله على التقية ، بناءً على أن العامة لا ينجسون أهل الكتاب ومن في حكمهم ، فأراد بمثل هذا الامتحان أن يحصل له الاطمئنان .
وهذا أيضاً غريب ، لأنه عليه السّلام ان كان متقياً في ذلك ، فكما كان يتقي في قوله ، فكذا كان يتقي في فعله ، فمن أين يعلم أن فعله هذا مطابق لاعتقاده وموافق للشرع والواقع .
واعلم أن الأصل يقال لكون الشيء أولى ما لم يعارضه شيء يقتضي العدول عنه ، وقد يعبر عنه بما لا يصار عنه إلا بدليل ، كما في الحاشية القديمة .
وقد يقال على القاعدة والضابطة ، وعلى الكثير الراجح في نفسه السابق في الاعتبار ، كما يقال : الأصل في الكلام الحقيقة .
هذا . وأما موارد تقديم الظاهر على الأصل ، فمنها أنه إذا شك في شيء بعد تجاوز محله ، أو بعد خروج وقته ، فان الظاهر أنه فعله ، إذا الغالب من حال المؤمن فعل الشيء في محله ، والأصل عدم فعله ، فيقدم الظاهر على الأصل ، ولكن



[1] تهذيب الأحكام 2 / 362 ، ح 29 .
[2] كذا .

342

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست