responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 335


ومنها : ما في الفقيه : سئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئاً أيغتسل ؟ قال : لا انما الغسل من الماء الأكبر [1] .
فإنه أيضاً يدل على عدم وجوب الغسل بالبلل ، لتوقفه على العلم بكون ذلك من الماء الأكبر ، والمفروض أنه غير معلوم .
فان قلت : ما ذكرته أولا اجتهاد في مقابلة النص .
قلت : ليس كذلك ، بل هو مضمون رواية صحيحة صريحة في ذلك ، فيدل على أن الأخبار المطلقة الدالة على الإعادة محمولة : اما على الاستحباب ، كما مر في صورة الاشتباه ، أو على الوجوب لا مطلقاً ، بل إذا حصل له العلم أو الظن بكون الخارج مني ، وبه يوفق بين الأخبار .
فأما إذا حملنا قوله عليه السّلام « فليعد الغسل » ونحوه على الاستحباب يكون المراد بقوله « لا » أي : لا يعيد الغسل قد تعصرت ونزل من الحبائل ، نفي الوجوب ، فيكونان متوافقين غير مختلفين .
ويستفاد من ذلك استحباب الوضوء أيضاً ، لان موجبه البول دون ما يخرج من الحبائل ، فوجه استحباب الوضوء احتمال كونه بالبول ، وفي الغسل احتمال كونه مخلوطاً بالمني .
فقول من قال حمل الأخبار الدالة على الإعادة على الاستحباب غير لازم ، لعدم صلاحية المعارض للمعارضة ضعيف ، لأنا لو قطعنا النظر عن صحيحة جميل وقلنا بكون علي بن السندي الواقع في طريقها غير موثق ، لكفانا في مقام المعارضة هذا الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه ، مع براءة الذمة عن وجوب الإعادة إلى أن يقوم على خلافه نص صحيح صريح أو دليل آخر ولم يقم .
أما الثاني ، فظاهر . وأما الأول ، فلما عرفت من عدم صحة الأخبار الدالة عليه ،



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 86 ، برقم : 189 .

335

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست