responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 334


تيقنا شيئاً ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه واطراح الشك ، طهارة كان أو نجاسة ، حلا كان أو حرمة ، وقد استفاض النقل عن الأئمة عليهم السّلام بذلك ، وأجمع عليه جميع فرق الإسلام .
وساق الكلام إلى أن قال : وهذا في الحقيقة راجع إلى أصل بقاء الشيء على ما كان عليه وهو الاستصحاب . ويتفرع على ذلك كثير من مسائل الفقه ، كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت ، وبالعكس تجب الطهارة ، ومن تيقن طهارة بدنه أو ثوبه وشك في عروض النجاسة لا يلتفت ، وبالعكس يجب التطهير .
هذا وأمثاله مما لا خلاف فيه .
أما تخيل خروج بول أو مني من غير أن يجد رطوبة ، فهذا وهم فاسد وخيال ردي شيطاني ، يتحتم الإعراض عنه ، بل وان وجد رطوبة ما لم يعلم أنه مني أو بول .
ثم قال : ورويت بسندي إلى عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
رجل احتلم ، فلما قام وجد بللا قليلا على ما ذكره ، قال : ليس عليه شيء ان علياً عليه السلام كان يقول : انما الغسل من الماء الأكبر [1] .
ومنها : ما روى الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن هلال في القوي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجامع أهله ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، ثم يخرج منه شيء بعد الغسل ، قال : لا شيء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه [2] .
ومنها : ما رواه عن زيد الشحام عنه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أجنب ، ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئاً ، قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئاً [3] .



[1] تهذيب الأحكام 1 / 119 ، ح 6 .
[2] تهذيب الأحكام 1 / 145 ، ح 102 .
[3] تهذيب الأحكام 1 / 145 ، ح 103 .

334

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست