responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 336


وأيضاً فان الشك في حصول الحدث مع اليقين بالطهارة لا يوجب الطهارة ، فإذا انضم هذا إلى ما دل على عدم الإعادة من الأخبار وفيها ما هو صحيح وبعضها قوي ، صار المعارض قوياً في كمال القوة .
وبالجملة ان الحكم بوجوب الإعادة في صورة الاشتباه بعد ورود هذه الأخبار الدالة على العدم وتأيدها بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث ، وبقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : اليقين لا ينقض أبداً بالشك ولكن ينقضه يقين آخر [1] . وبأصالة عدم كونه منياً ، وبراءة الذمة وجوب هذا التكليف ، وهو إعادة الغسل ، ولا خبر صحيح ولا دليل آخر يدل على وجوبه ، مشكل .
فان قلت : ان الاحتياط إعادة الغسل والوضوء في صورة الاشتباه ، قلت :
ان الاحتياط ليس بدليل شرعي ، وانما كلامنا فيه وفي من لم يعد الغسل أو الوضوء في هذه الصورة ، وصلى بهما صلوات كثيرة ، أو حج بذلك الغسل حجة أو عمرة وصلى بهما صلاة الطواف إلى غير ذلك ، ثم راجع الفقيه في ذلك أو راجعه في أول الأمر ، هل يجوز له الزامه بإعادة الغسل والوضوء ، أو إعادة تلك الصلوات الكثيرة ، أو قضاءها ، أو قضاء الحجة أو العمرة ، ولا دليل له عليه شرعاً .
وإذا لم يمكنه إعادة الغسل لمانع شرعي ، هل يحكم بكونه جنباً وما يتبعه من الأحكام الكثيرة ؟ وهل يلزمه التيمم بدلا عن الغسل ، أو يجوز له الوضوء أو التيمم بدلا منه ؟ إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على هذا الخلاف .
وبمثل ما ذكرنا يمكن نفي وجوب الوضوء إذا خرج منه البلل بعد البول بدون الاستبراء ، لأنه بعد الوضوء وقبل خروجه كان على يقين منه ، فإذا خرج مشتبهاً عليه ، فغايته حصول الشك في نقضه ، وقد عرفت أن اليقين لا ينقض أبداً بالشك .



[1] تهذيب الأحكام 1 / 8 ، ح 11 .

336

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست