نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 336
وأيضاً فان الشك في حصول الحدث مع اليقين بالطهارة لا يوجب الطهارة ، فإذا انضم هذا إلى ما دل على عدم الإعادة من الأخبار وفيها ما هو صحيح وبعضها قوي ، صار المعارض قوياً في كمال القوة . وبالجملة ان الحكم بوجوب الإعادة في صورة الاشتباه بعد ورود هذه الأخبار الدالة على العدم وتأيدها بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث ، وبقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : اليقين لا ينقض أبداً بالشك ولكن ينقضه يقين آخر [1] . وبأصالة عدم كونه منياً ، وبراءة الذمة وجوب هذا التكليف ، وهو إعادة الغسل ، ولا خبر صحيح ولا دليل آخر يدل على وجوبه ، مشكل . فان قلت : ان الاحتياط إعادة الغسل والوضوء في صورة الاشتباه ، قلت : ان الاحتياط ليس بدليل شرعي ، وانما كلامنا فيه وفي من لم يعد الغسل أو الوضوء في هذه الصورة ، وصلى بهما صلوات كثيرة ، أو حج بذلك الغسل حجة أو عمرة وصلى بهما صلاة الطواف إلى غير ذلك ، ثم راجع الفقيه في ذلك أو راجعه في أول الأمر ، هل يجوز له الزامه بإعادة الغسل والوضوء ، أو إعادة تلك الصلوات الكثيرة ، أو قضاءها ، أو قضاء الحجة أو العمرة ، ولا دليل له عليه شرعاً . وإذا لم يمكنه إعادة الغسل لمانع شرعي ، هل يحكم بكونه جنباً وما يتبعه من الأحكام الكثيرة ؟ وهل يلزمه التيمم بدلا عن الغسل ، أو يجوز له الوضوء أو التيمم بدلا منه ؟ إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على هذا الخلاف . وبمثل ما ذكرنا يمكن نفي وجوب الوضوء إذا خرج منه البلل بعد البول بدون الاستبراء ، لأنه بعد الوضوء وقبل خروجه كان على يقين منه ، فإذا خرج مشتبهاً عليه ، فغايته حصول الشك في نقضه ، وقد عرفت أن اليقين لا ينقض أبداً بالشك .