responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 333


وجودة معرفتهم والثقة بقولهم ، وذلك يظهر بالنظر [1] وتصديق المشاركين .
وقد عرفت أن الكشي والعياشي وجلالة قدرهما في هذا الشأن وغيرهما من أئمة الرجال وأرباب الوقوف بالأحوال كثيراً ما ينقلون عنه ، ويعتمدون عليه في قوله ونقله وجرحه وتعديله ، فهذا وما شاكله ينهيك أنه كان ثقة عندهم في قوله ، معتمداً عليه في نقله ، وإلا يلزم أن يكون كثيراً من كتاب رجال الكشي عبثاً بلا نفع وفائدة ، فإنه قد أكثر النقل عنه في كتابه في أبواب من يروي ومن لم يرو ، كما لا يخفى على الناظر في كتابه .
ثم كيف يصح القول بأنهم لا يعتبرون قوله في الجرح والتعديل ؟ وهم قد اعتبروه ، حيث حكموا بصحة رواية عثمان بن عيسى بناءً على ما فهموه من قوله « وكان يروي عن أبي حمزة الثمالي ولا يتهمونه » فقالوا : انه وان كان واقفياً ، الا أنه نقل الكشي قولا بأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ومرادهم بهذا القائل هو نصر بن الصباح ، كما أشرنا إليه آنفاً فتذكر .
تبيان : يدل على صحة مضمون الخبر المذكور أمور :
منها : أن كون هذا البلل المشتبه الخارج من الإحليل منياً أو بولا موجباً لإعادة الغسل أو الوضوء غير معلوم ، كما هو المفروض ، والأصل عدمه وعدم وجوب هذا التكليف ، وبقاء الغسل المبيح للعبادة ، على ما كان عليه إلى أن يعلم زواله ولم يعلم ، لأنه بعد الغسل مثلا وقبل خروج المني كان على يقين منه ، فإذا خرج منه مشتبهاً فغايته حصول الشك في نقضه ، واليقين لا ينقض أبداً بالشك .
قال بعض متأخري أصحابنا : اليقين أقوى من الشك فلا يتعارضان ، بل متى



[1] في الأصل : بالنامع .

333

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست