responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 325


قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل [1] .
وهو محمول على ما إذا لم تعلم أو تظن المرأة أن الخارج ماءها .
قال الفاضل المجلسي قدس سره في حاشيته على فروع الكافي المتعلقة بهذا الحديث : لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل وأما إذا شكت فقرب في الدروس الوجوب ، وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث [2] .
وقال السيد السند صاحب المدارك فيه بعد قول المصنف قدس سره « أو الاستبراء كيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، وينثره ثلاثاً » : في استحباب الاستبراء للمرأة قولان ، أظهرهما :
العدم . وما تجده من البلل المشتبه فلا يترتب عليه وضوء ولا غسل ، لان اليقين لا يرتفع بالشك ، ولاختصاص الروايات المتضمنة لإعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل [3] .
ولا يذهب عليك أن الدليل الأول مشترك بين المرأة والرجل ، وحينئذ فلا بد من حمل الروايات المتضمنة لأحدهما المختصة بالرجل : اما على الاستحباب ، أو على ما إذا علم أو ظن أن الخارج مني أو بول ، وبه يجمع بين الأخبار من غير تكلف ولا طرح ، كما سيأتي إن شاء الله العزيز .
ولعل نظر السيد السند صاحب المدارك قدس سره كان على ما نقل عن الكشي



[1] تهذيب الأحكام 1 / 143 ، ح 95 ، فروع الكافي 3 / 49 ، ح 1 .
[2] مرآة العقول 13 / 146 .
[3] مدارك الأحكام 1 / 301 .

325

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست