responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 314


وأما الثانية ، فلاستحالة كون الفعل الواحد مأموراً به ومنهياً عنه ، فمتى كانت منهياً عنه لا يكون مأموراً به ، وهو معنى الفساد .
وأما الأولى ، فلقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار : لا تحل الصلاة في حرير محض ، كذا في المدارك وفيه ما سبق من أن النهي في العبادات انما يقتضي فسادها إذا كان للتحريم ، وقد عرفت أن النهي في صحيحة محمد وما شابهها للتنزيه ، ولقوله عليه السّلام في صحيحة ابن بزيع : لا بأس بالصلاة في الثوب الديباج ما لم تكن فيه التماثيل . وقد مر الكلام فيه مستوفى .
والاجماع هنا - أي : في الثاني - غير متحقق ، بل نقول : لو لا دعواهم الاجماع على بطلان الصلاة في الأول ، لكان الحكم بصحتها فيه أيضاً قوياً ، إذ لا نسلم أنه يجتمع فيه الواجب والحرام في شيء واحد ، بل المجتمع فيه انما هو الواجب والمكروه ، وهو لا يقتضي بطلان الصلاة فيه .
وأيضاً فان النهي في العبادة انما يقتضي الفساد إذا توجه إلى عينها أو جزئها أو شرطها ، والحرير إذا لم يكن ساتراً للعورة لا يتوجه النهي المتعلق به إلى شيء من ذلك ، بل انما يتوجه إلى أمر خارج عن العبادة ، فلا يقتضي فسادها .
وعلى هذا فلو كانت عورته وهي القبل والدبر مستورة بغير الحرير ، ثم صلى في ألبسته كلها من الحرير صحت صلاته ، ولا يضرها تحريم لبسه مطلقاً في الصلاة وغيرها ، لأنه أمر خارج عنها .
هذا فان قلت : لما كانت الاخبار في هذه المسألة كالمتعارضة بعضها صريح في صحة الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً من الحرير ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وبعضها ظاهر في عدم صحتها فيه ، فالاحتياط في الدين وما يقتضيها براءة الذمة على اليقين ترجيح جانب المنع ، خذ الحائط من دينك ، وليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط .

314

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست