responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 315


قلت : الاحتياط انما شرع فيما ثبت وجوبه ، كالصلاة المنسية [1] ، أو كان ثبوت الوجوب هو الأصل ، كصوم ثلاثين من رمضان إذا غم الهلال إذ الأصل بقاء رمضان . وأما ما لا وجوب فيه ولا أصل ، فلا يجب فيه احتياط ، والاحتياط عن الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده من الحرير المحض لم يثبت وجوبه ، وليس ثبوته هو الأصل ، بل الأصل إباحة الصلاة فيه إلى أن يثبت وجود مانع منه ولم يثبت بعد ، فالاحتياط هنا لا يصلح دليلا ، بل هو محتاج إلى الدليل .
والقول بأن الإباحة الأصلية انما تعتبر ما لم تعارضها أصالة أخرى ، وهنا قد عارضتها وهي المنع من لبس الحرير ، مجاب بما سبق أن هذا منع تنزيه تجامعه الإباحة لا منع تحريم إلا قدر ما أخرجه الدليل وهو الاجماع ، فبقي الباقي تحت الإباحة إلى أن يخرجه الدليل وليس .
بل لا يبعد أن يقال : ان الاجماع منعقد على إباحة ذلك ، فان المخالف فيه شرذمة قليلون منحصر في الثلاثة بل واحد منهم ، فان كلام ابن الجنيد كما سبق في أوائل الرسالة قابل للتأويل ، والمفيد في المقنعة لم يصرح بالمنع من ذلك ، بل ظاهر كلامه يفيد عموم المنع ، حيث أنه لم يستثن ما استثناه غيره بل سكت عنه وأهمله ، ولعله كان متوقفاً فيه ، فالقول بالإباحة على الكراهة قوي .
ولذلك قال الشيخ : تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير محض ، واختاره ابن إدريس ، وقال أبو الصلاح : ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وان كان نجساً أو حرير ، والتنزه أفضل .
وهذا الكلام من شيخنا العلام ومن سايحه من العلماء الاعلام والفقهاء الكرام



[1] وهى صلاة نسيها ولم يتعين عنده ، فإنه يجب عليه الثلاث والخمس على الخلاف بين الخاصة والعامة احتياطاً « منه » .

315

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست