responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 313


وصاحب المدارك بعد قول المحقق « ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به » بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق ، وألحق به اللبه وهي الجيب وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة .
واعلم أن هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين ، واستدل عليه في المنع بما رواه العامة عن عمر أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن الحرير الحديث وقد سبق .
ومن طريق الأصحاب ما رواه جراح المدائني وذكر الحديث كما سبق .
ثم قال : وهذه الرواية مع قصور سندها غير دالة على الجواز نصاً ، لان الكراهة كثيراً ما يستعمل في الاخبار بمعنى التحريم ، وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك ، والمسألة محل تردد ، لعموم قوله عليه السّلام : لا تحل الصلاة في حرير محض ، الشامل للتكة والقلنسوة نصاً ، والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك كله [1] انتهى كلامه .
أقول : وفي كلامه هذا ما عرفته فلا نعيده . ثم شمول قوله عليه السّلام عدم حل الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين لو سلم له ذلك لا يضر بجواز الصلاة في ثوب مكفوف به إلا بقياس بعيد لا نقول به .
ثم لا يذهب عليك ما في كلام الشهيد السابق ذكره من التصريح بأن الصلاة في الحرير المحض انما تبطل إذا كان ساتراً للعورة ، وأما إذا كانت العورة مستورة بغيره فلا . وقيل : لا فرق بين أن يكون ساتراً وغيره .
أما الأول وهو بطلان الصلاة فيه على تقدير كونه ساتراً ، فلاجماع الخاصة واستحالة اجتماع الواجب والحرام في شيء واحد .
وأما الثاني وهو بطلانها فيه إذا كانت العورة مستورة بغيره ، فللنهي عن الصلاة فيه ، وهو يقتضي الفساد .



[1] المدارك ص 160 .

313

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست