نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 299
أبي الحسن الرضا عليه السّلام لا بما تكلفه رحمه اللَّه تبعاً للآخرين . وأما حديث المطلق والمقيد ، فنحن نقول به ونعمل بمقتضاه ، لأنا نقول في صورة ثبوت هذا القيد ، وهو الضرورة ، أو الحرب ، أو الامتزاج ، تزول الكراهة بالكلية ، وفي صورة انتفائه تثبت . ومما يؤيد جواز الصلاة في الحرير المحض ، اطلاق القول في قوله تعالى « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » [1] وعدم الزينة المفهوم من قوله تعالى « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه » [2] . والقول بتقييد اطلاق الأوامر وتخصيص الزينة بالاخبار المتقدمة ، مجاب بأن هذه الاخبار غير منافية له ، لكونها محمولة على الكراهة توفيقاً بينها وبين ما ينافيها . نعم لو ثبت الاجماع على منعه ، فهو المتبع ، وهو المقيد والمخصص ، لكنه لا يعم تلك المستثنيات كما ستعرفه . وأما ما ذكره من مغايرة الديباج الحرير مستدلا عليه بأنها مما يقتضيه عطفه عليه في الخبر السابق ، ففيه ما عرفته ، أولا : أنه يجوز أن يكون ديباج عطفاً على قلنسوة لا على حرير ، فيكون المسؤول عنه أولا هو الصلاة في قلنسوة حرير محض . وثانياً : هو الصلاة في ديباج أعم من أن يكون قلنسوة أو ثوباً أو غيرهما ، ولما سبق السؤال عن القلنسوة ، تعين أن يكون المراد هنا هو الثوب ونحوه ، فيندفع ما ذكره من دلالة العطف على مغايرة الديباج الحرير . وثالثاً : أنه من باب عطف الخاص على العام يبثها على موضع الاهتمام ، يدل عليه ما قال آخوندنا الفاضل التقي رحمه اللَّه في شرحه على الفقيه بعد قول مصنفه « وقال أبي في رسالته إلي : ولا تصل في ديباج » : وهذا تعميم بعد