responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 299


أبي الحسن الرضا عليه السّلام لا بما تكلفه رحمه اللَّه تبعاً للآخرين .
وأما حديث المطلق والمقيد ، فنحن نقول به ونعمل بمقتضاه ، لأنا نقول في صورة ثبوت هذا القيد ، وهو الضرورة ، أو الحرب ، أو الامتزاج ، تزول الكراهة بالكلية ، وفي صورة انتفائه تثبت .
ومما يؤيد جواز الصلاة في الحرير المحض ، اطلاق القول في قوله تعالى « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » [1] وعدم الزينة المفهوم من قوله تعالى « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه » [2] .
والقول بتقييد اطلاق الأوامر وتخصيص الزينة بالاخبار المتقدمة ، مجاب بأن هذه الاخبار غير منافية له ، لكونها محمولة على الكراهة توفيقاً بينها وبين ما ينافيها .
نعم لو ثبت الاجماع على منعه ، فهو المتبع ، وهو المقيد والمخصص ، لكنه لا يعم تلك المستثنيات كما ستعرفه .
وأما ما ذكره من مغايرة الديباج الحرير مستدلا عليه بأنها مما يقتضيه عطفه عليه في الخبر السابق ، ففيه ما عرفته ، أولا : أنه يجوز أن يكون ديباج عطفاً على قلنسوة لا على حرير ، فيكون المسؤول عنه أولا هو الصلاة في قلنسوة حرير محض .
وثانياً : هو الصلاة في ديباج أعم من أن يكون قلنسوة أو ثوباً أو غيرهما ، ولما سبق السؤال عن القلنسوة ، تعين أن يكون المراد هنا هو الثوب ونحوه ، فيندفع ما ذكره من دلالة العطف على مغايرة الديباج الحرير .
وثالثاً : أنه من باب عطف الخاص على العام يبثها على موضع الاهتمام ، يدل عليه ما قال آخوندنا الفاضل التقي رحمه اللَّه في شرحه على الفقيه بعد قول مصنفه « وقال أبي في رسالته إلي : ولا تصل في ديباج » : وهذا تعميم بعد



[1] سورة الأعراف : 31 .
[2] سورة الأعراف : 32 .

299

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست