نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 300
التخصيص [1] . فإنه صريح فيما قلناه ، ولكنه تخصيص بعد التعميم ، هذا شائع في محاورات الفصحاء ، ذائع في كلمات البلغاء ، مع أن مطلق العطف لا يدل على المغايرة ، فان من أقسامه عطف الشيء على مرادفه ، كما في « إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وحُزْنِي إِلَى الله » [2] و « لا تَرى فِيها عِوَجاً ولا أَمْتاً » [3] وما شاكل ذلك . ورابعاً : أن الديباج لو كان غير الحرير ، كما استفاده قدس سره من العطف لزم منه أن لا يكون قوله « لا نحل الصلاة في حرير محض » جواباً عنه ، فيكون هذا السؤال غير مجاب عنه من غير وجه ، وهو عليه السّلام كان مسؤولا عنه . وخامساً : أنه يلزم منه أن لا يكون لتخصيص السائل خصوص الديباج وهو غير حرير بالذكر وجه ظاهر ، وهو رجل فاضل معمر أدرك من الأئمة ثلاثة أو ستة [4] ، مع أنه لا يتصور لسؤاله عنه منشأ غير كونه حرير ، ولذلك أجاب عنه الإمام عليه السلام بجواب واحد . واعلم أن المكاتبة الأولى موجودة في نسخ شرحه بدون لفظة قلنسوة قبل
[1] روضة المتقين 2 / 157 . [2] سورة يوسف : 86 . [3] سورة طه : 107 . [4] منشأ الترديد ما رواه الشيخ في التهذيب في باب ما يخرج من الزكاة وأقل ما يعطى عن أحمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام الحديث ، والمراد بمحمد هذا هو محمد بن عبد الجبار ، فان أريد بالصادق جعفر بن محمد عليهما السلام وهو المتبادر يظهر منه أنه أدرك منهم ستة وان أول إلى الإمام الصادق وأريد به أبو محمد العسكري عليه السلام فباتفاق أرباب الرجال أنه أدرك ثلاثة ، منهم الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام « منه » .
300
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 300