responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 298


في الثوب الذي فيه التماثيل مكروهة من غير فرق بين صورة الحيوان وغيره ، كصور الأشجار وغيرها .
والحرب على ما يفيده ظاهر المعتبر يجري مجرى الضرورة ، وأبعد منه حملها على الممتزج كما حملها عليه الشيخ في التهذيب أيضاً ، لان الديباج كما عرفته لا يطلق عليه ، وابن بزيع لا يسأل عنه ، لأنه فاضل له كتب ، فكيف يكون هذا منه موضع سؤال ، وجواز الصلاة في الحرير الممتزج اجماعي .
وأيضاً فان نفي البأس عن الصلاة في ثوب ديباج مطلقا مع كونه مشروطاً بشرط لا يدل عليه اللفظ بعيد جداً ، بل ربما كان قبيحاً ، فيمتنع صدوره من الحكيم وكيف يصح منه تقييده بنفي ما لا مدخل له في صحة الصلاة ، بل غايته الكراهة وعدم تقييده بما له مدخل فيها ، وهو شرط لصحتها ، فان الامتزاج أو الضرورة أو الحرب على هذا الجمع والتوفيق شرط لصحة الصلاة في هذا الثوب ، واللفظ لا يدل عليه بوجه .
ونظير هذا يرد على ما حمل رحمه اللَّه مشافهة الحلبي عليه ، فتأمل فيه تعرف .
وبوجه آخر : لو سلمنا أن الاضمار غير مضر ، بناءاً على أن إسماعيل بن سعد بن الأحوص الأشعري القمي الثقة من أصحاب سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السّلام فالظاهر أنه المسؤول لا غيره .
ولكن لا نسلم دلالته على عدم جواز صلاة الرجل في الثوب الإبريسم ، بمعنى بطلانها فيه ، لان النهي في العبادات انما يفسدها إذا كان للتحريم ، والظاهر أن النهي هنا للتنزيه ، كما يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة ابن بزيع : لا بأس بالصلاة في الثوب الديباج ما لم تكن فيه التماثيل [1] .
وبذلك يحصل التلاؤم بين هاتين الصحيحتين المشافهتين كلتيهما من مولانا



[1] تهذيب الاحكام 2 / 208 ، ح 23 .

298

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست