نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 293
الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه [1] . وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه . فلا تعارضهما مشافهة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والجورب والزنار يكون في السراويل يصلى فيه [2] . لصحتهما ، وعموم صحيحة مشافهة إسماعيل المتقدمة ، وضعف سند هذه بأحمد ابن هلال ووحدتها ، واطلاقها فيحمل على المقيد بالممتزج أو الضرورة أو الحرب وما مر من الأصل وغيره لا ينفع ، فالتحريم أوضح ، وهو مذهب البعض [3] . أقول : وباللَّه التوفيق ظاهر كلام المصنف العلامة يفيد حرمة الحرير المحض على الرجال مطلقاً من غير اعتبار حال دون حال ووقت دون وقت ، فيعم أوقات الصلاة وغيرها وحال الحرب والضرورة وغيرهما . ولعله مقيد بقولنا « إلا ما أخرجه الدليل » فلا ينافي جواز لبسه حال الحرب والضرورة ، لما روي أن رجلا من الصحابة يقال له عبد الرحمن بن عوف كان قملا فرخصه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يلبسه [4] . ولعله قدس سره أشار باستثناء ما استثناه إلى أن النهي الوارد في الاخبار عن لبسه على الرجال انما هو محمول على الكراهة دون الحرمة لما ستعرفه ، وانما يدل على حرمة لبسه عليهم اجماع الأصحاب ، وهو لا يعم تلك المستثنيات ونحوها