responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 293


الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه [1] .
وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه .
فلا تعارضهما مشافهة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والجورب والزنار يكون في السراويل يصلى فيه [2] .
لصحتهما ، وعموم صحيحة مشافهة إسماعيل المتقدمة ، وضعف سند هذه بأحمد ابن هلال ووحدتها ، واطلاقها فيحمل على المقيد بالممتزج أو الضرورة أو الحرب وما مر من الأصل وغيره لا ينفع ، فالتحريم أوضح ، وهو مذهب البعض [3] .
أقول : وباللَّه التوفيق ظاهر كلام المصنف العلامة يفيد حرمة الحرير المحض على الرجال مطلقاً من غير اعتبار حال دون حال ووقت دون وقت ، فيعم أوقات الصلاة وغيرها وحال الحرب والضرورة وغيرهما .
ولعله مقيد بقولنا « إلا ما أخرجه الدليل » فلا ينافي جواز لبسه حال الحرب والضرورة ، لما روي أن رجلا من الصحابة يقال له عبد الرحمن بن عوف كان قملا فرخصه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يلبسه [4] .
ولعله قدس سره أشار باستثناء ما استثناه إلى أن النهي الوارد في الاخبار عن لبسه على الرجال انما هو محمول على الكراهة دون الحرمة لما ستعرفه ، وانما يدل على حرمة لبسه عليهم اجماع الأصحاب ، وهو لا يعم تلك المستثنيات ونحوها



[1] تهذيب الاحكام 2 / 207 ، ح 18 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 357 ، ح 10 .
[3] مجمع الفائدة 2 / 82 - 84 .
[4] من لا يحضره الفقيه 1 / 253 .

293

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست