responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 292


« ويجوز الكف به » .
الظاهر أن عدم جواز الصلاة للرجال بل عدم اللبس إلا في الحرب والضرورة مما لا خلاف فيه ، وعليه الاخبار أيضاً ، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري الثقة ، قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلى فيه الرجال ؟ قال : لا [1] . ولا يضر الاضمار كما مر .
ومكاتبة محمد بن عبد الجبار الثقة في الصحيح قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض وديباج ، فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض [2] . ولا تضر الكتابة لما مر ، وغيرهما من الاخبار .
فيحمل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم تكن فيه التماثيل لا بأس [3] . على الممتزج أو الضرورة أو الحرب ، بحمل المطلق على المقيد الوارد في الاخبار والاجماع ، مع أنه قد يكون الديباج غير الحرير ، كما كان في الخبر السابق إشارة إليه من حيث العطف عليه .
وأما استثناء التكة والقلنسوة ونحوهما مما لا تتم الصلاة فيه ، فلا يظهر وجهه بل ظاهر الاخبار هو التحريم ، والمكاتبة صريحة في تحرم القلنسوة ، وهي العمدة في الاخبار في هذه المسألة .
وكذا صحيحة محمد بن عبد الجبار الثقة ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة من حرير محض أو تكة من وبر الأرانب . فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان



[1] تهذيب الاحكام 2 / 205 ، ح 9 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 207 ، ح 18 .
[3] تهذيب الاحكام 2 / 208 ، ح 23 .

292

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست