responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 294


مما لا تتم الصلاة فيه وحده ، فهو باق على إباحته الأصلية السالمة عن المعارض .
أو إلى أن هاتين المكاتبتين وان دلا على حلية الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين ، والظاهر من نفي الحلية ثبوت الحرمة ، الا أنهم كثيراً ما يعبرون عن الكراهة بالحرمة كما سيأتي ، فلا تعارض بينهما وبين مشافهة الحلبي ، وقد صرح بذلك في التذكرة ، فإنه بعد ذكر مشافهة الحلبي جمع بينها وبينهما بحملهما على الكراهة .
حيث قال : الأقوى جواز مثل التكة والقلنسوة من الحرير ، لقول الصادق عليه السلام : كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده لا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه [1] .
وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب إلى أبي محمد عليه السّلام هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض [2] يحمل على الكراهة انتهى كلامه رفع مقامه .
وفوق هذا كلام مسبوق بمقدمة هي أن اجتماع الضدين وان كان محال الا أن ارتفاعهما ليس بمحال .
وبعد تمهيدها نقول : ان الحلال والحرام لما كانا ضدين ، كما صرح به أهل اللغة ، كصاحب القاموس [3] وصاحب النهاية [4] .
وهذا مما يساعده قانون العقل أيضاً ، إذ الخلاف الذي بين الحلال والحرام ليس فيما بين سائر الاقسام ، فان المكروه لا يعاند الحرام معاندة الحلال ، كما لا يعاند الحلال معاندة الحرام ، فنفي أحدهما لا يستلزم ثبوت الأخر ، لجواز الواسطة



[1] تهذيب الاحكام 2 / 357 ، ح 10 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 207 ، ح 20 .
[3] القاموس 3 / 360 .
[4] نهاية ابن الأثير 1 / 428 .

294

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست