responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 275


وكونه من مصالحها ، كما هو ظاهر الآية [1] ، فان من البين أن هذا القائل لا ينفي عنه هذا الوجوب ، فليكن الأمر فيما نحن فيه كذلك .
بل نقول : لا يبعد أن يستفاد من قوله عليه السّلام « فقد يجب عليك الغسل » وجوبه لغيره ، إذ لو كان وجوبه لنفسه لم يدخل عليه قد وقد ، بأن يكون واجباً في وقت دون وقت ، وانما ذلك إذا كان واجباً لغيره .
لان مسه في غير وقت العبادة المشروط فيها لا يوجب الغسل في ذلك الوقت وانما يوجبه إذا كان في وقتها ، أو دخل عليه الوقت ولما يغتسل ، فان المس قبل دخول الوقت كالحدث قبله ، وهو وان كان من أسباب الغسل الا أنه لا يجب إلا بعد دخوله .
والحاصل أنه عليه السّلام أشار ب « قد » الدالة على التقليل في هذا المحل إلى أن غسل المس انما يجب وقت وجوب العبادة المشروط فيها ، ومقتضاه أنه لو قدمه على ذلك الوقت لا يكون واجباً لتلك العبادة ، فان كانت الذمة بريئة مع ذلك من عبادة أخرى واجبة نوى الندب ، وبذلك يثبت ما عليه جل الأصحاب بل كلهم من وجوب غسل المس لغيره ، فتأمل .
والأحوط أن يكتفي المغتسل هذا في نيته إذا وقع الغسل خارج وقت العبادة المشروط فيها بالقربة [2] ، ليكون صحيحاً على المذهبين ، فتأمل .



[1] يظهر من بعض الاخبار وظاهر الآية الوجوب لغيره ، ومن بعضها الوجوب لنفسه ، ولا منافاة بين أن يكون واجباً لنفسه ، وباعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجباً لغيره « منه » .
[2] الاحتياط في هذا الغسل قبل الوقت إذا لم تكن الذمة مشغولة أن ينوى القربة بدون نية الوجوب والندب ، بل الأظهر هو الاكتفاء بها مطلقاً « منه » .

275

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست