نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 274
ابنه إسماعيل الأكبر [1] ، فجعل يقبله وهو ميت ، قلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس انما ذاك إذا برد [2] . وصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من غسل ميتاً فليغتسل ، قلت : فان مسه قال : فليغتسل ، قلت : ان أدخله القبر ، قال : لا غسل عليه [3] . وصحيحة معاوية عنه عليه السّلام الذي يغسل الميت عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ، قال : لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : البهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال : لا ليس هذا كالانسان [4] . وصحيحة محمد بن الحسن الصفار كتب إليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي بلى جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل [5] فان هذا الوجوب كما يحتمل أن يكون لنفسه يحتمل أن يكون لغيره ، مع أن الأول لا ينافي الثاني فقد يجتمع الوجوبان كما في الوضوء عند من قال بوجوبه لنفسه ، فإنه وان كان واجباً في نفسه موسعاً لا يتضيق إلا بظن الوفاة ، أو ضيق العبادة المشروط فيها . الا أنه قد يعرض له الوجوب حين إرادة الصلاة باعتبار التوصل به إليها
[1] الأكبر صفة للابن لا لإسماعيل ، فلا يتوهم أنه كان له عليه السلام ابنان مسميان بإسماعيل الأكبر والأصغر « منه » . [2] تهذيب الاحكام 1 / 429 ، ح 11 . [3] تهذيب الاحكام 1 / 108 ، ح 15 . [4] تهذيب الاحكام 1 / 429 ، ح 12 . [5] تهذيب الاحكام 1 / 429 ، ح 13 .
274
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 274