responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 276


تتمة مهمة المشهور بين الأصحاب وجوب غسل المس ، وهو الظاهر من الاخبار المذكورة وغيرها ، فإنها واضحة الدلالات على وجوبه ، وخاصة قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن الحسن الصفار « فقد يجب عليك الغسل » فإنه صريح في وجوبه .
فهذا مع قطع النظر عن الأوامر المذكورة في تلك الاخبار وما في معناها من قولهم عليهم السّلام فعليه الغسل ونحوه كاف في اثبات الوجوب ، فان حمل لفظ الوجوب على خلاف ظاهره كتأكد الاستحباب من غير قرينة واضحة ولا ضرورة داعية ، تكلف صرف ، وتعسف بحت ، وخروج عن القاعدة المقررة عندهم ، فان مدار الاستدلال بالآيات والروايات من السلف إلى الخلف على الظاهر المتبادر .
قالوا : والقول بأنهم عليهم السّلام قد يحكمون حكماً ظاهرياً وهم لا يريدونه قول المرجئة ، فإنهم يجوزون أن يعني من النصوص خلاف الظاهر من غير بيان ، ومذهبهم قريب من مذهب الحشوية ، وهم طائفة يجوزون أن يخاطبنا اللَّه بالمهمل ، لان اللفظ بالنسبة إلى خلاف الظاهر من غير بيان مهمل ، كما تقرر في مقرره ، وصرح به السيد في حواشيه على الكشاف .
فقول بعض [1] الأفاضل المتأخرين في مقام نصرة مذهب السيد المرتضى ، حيث ذهب إلى استحباب هذا الغسل بعد أن نقل نبذة من تلك الاخبار ، ولا يخفى أن الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب .
فالاستناد إلى هذه الاخبار في اثبات الوجوب لا يخلو عن اشكال إلا أن يصار إلى ما قيل من أن اطلاق الواجب على المستحب والنهي على المكروه والحرام



[1] المراد بهذا البعض صاحب الذخيرة قدس سره فيه « منه » .

276

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست