responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 262


ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب .
فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة ، انما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، فان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة [1] .
فإنه حديث صحيح صريح في عدم جواز القراءة ، أو مرجوحيتها في الأخيرتين مطلقاً للإمام وللمنفرد .
فان قلت : المشهور أنه مخير في الأخيرتين بين التسبيح والقراءة ، بل ادعى العلامة في المختلف اجماع علمائنا عليه ، وهذا يفيد أن القراءة فيهما لا كراهة فيها .
قلت : ليس كذلك الأمر ، لان التخيير بين الأفضل والمفضول جائز ، كالتخيير بين الجمعة والظهر على القول به ، مع كون الأولى أفضل الواجبين ، فتكون الثانية مكروهة ، بمعنى أنها أقل ثواباً كما فيما نحن فيه ، فان التسبيح أفضل من القراءة مطلقاً ، كما دل عليه كثير من الاخبار ، فتكون القراءة مكروهة بهذا المعنى .
وأما قول بعض [2] الأفاضل المتأخرين ان القراءة للإمام أفضل ، لاحتمال لحوق بعض المأمومين ، والإمام في الحقيقة يقرأ بدل المأموم ، فإذا قرأ فاتحة الكتاب



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 393 ، تهذيب الاحكام 3 / 45 ، الاستبصار 1 / 436 .
[2] المراد بهذا البعض آخوندنا التقى المتقى قدس سره « منه » .

262

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست