نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)
أو اثنين ، حتى قال أبو الصلاح من سئل عن ابراز مثال لذلك أعياه طلبه . ولا شك أن الأحوط في مثل هذا الزمان هو العمل بما عليه الصدوق ، لان مثل هذا التكلف لا يجري في مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : ان كنت إماماً أو وحدك فقل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع [1] . إلا أن يحمل النهي فيه على التنزيهي ، ومع ذلك فما نحن بصدد اثباته وهو مرجوحية القراءة وراجحية التسبيح في الأخيرتين من الأربع وثالثة المغرب ثابت ، وهو ظاهر . فصل خبر محمد بن عمران ، وكذا الفضل بن شاذان معلل ، والخبر المعلل مقدم على غيره ، كما تقرر في الأصول ، فيلزم اطراح روايتي ابن حنظلة ومحمد بن حكيم ، حيث لا يمكن التوفيق بينهما وبينهما . ومنه يظهر وهن القول بأفضلية القراءة والمساواة . وأما القول بالتفصيل ، فان رجح على القول بأفضلية التسبيح مطلقا ، بأن العمل بالدليلين والتوفيق بينهما يقتضي حمل رواية أفضلية القراءة على الإمام وأفضلية التسبيح على المنفرد ، رجح القول بأفضلية التسبيح مطلقا . بما في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب الصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ،