responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


أو اثنين ، حتى قال أبو الصلاح من سئل عن ابراز مثال لذلك أعياه طلبه .
ولا شك أن الأحوط في مثل هذا الزمان هو العمل بما عليه الصدوق ، لان مثل هذا التكلف لا يجري في مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : ان كنت إماماً أو وحدك فقل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع [1] .
إلا أن يحمل النهي فيه على التنزيهي ، ومع ذلك فما نحن بصدد اثباته وهو مرجوحية القراءة وراجحية التسبيح في الأخيرتين من الأربع وثالثة المغرب ثابت ، وهو ظاهر .
فصل خبر محمد بن عمران ، وكذا الفضل بن شاذان معلل ، والخبر المعلل مقدم على غيره ، كما تقرر في الأصول ، فيلزم اطراح روايتي ابن حنظلة ومحمد بن حكيم ، حيث لا يمكن التوفيق بينهما وبينهما .
ومنه يظهر وهن القول بأفضلية القراءة والمساواة .
وأما القول بالتفصيل ، فان رجح على القول بأفضلية التسبيح مطلقا ، بأن العمل بالدليلين والتوفيق بينهما يقتضي حمل رواية أفضلية القراءة على الإمام وأفضلية التسبيح على المنفرد ، رجح القول بأفضلية التسبيح مطلقا .
بما في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب الصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ،



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 392 .

261

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست