responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 263


فكأنه قرأ المأموم ، ولو لم يقرء فكأنما لم يقرأ المأموم الفاتحة ولا صلاة إلا بها وان كانت قراءة الإمام في الأولتين قائمة مقام قراءة المأموم مطلقاً ، لكنه ان قرأ في الأخيرتين أيضاً كان أتم وأظهر .
وما ورد من نفي القراءة أو النهي عنها فيهما ، فمحمول على عدم وجوب العيني أو التنزيهي بالنسبة إلى المنفرد ، وبالنسبة إلى الإمام على عدم وجوب العيني .
فهو مع أنه مأخوذ من كلام ابن الجنيد وقد سبق محل نظر ، لان خلو صلاة المأموم عن قراءته مما لا محذور فيه ولا مانع منه ، بل هو كذلك بالنسبة إلى من أدرك أول الصلاة فضلا عن غيره .
وأما قوله عليه السّلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » [1] فإنما هو في صورة الانفراد ، وبالنظر إلى القادر عليها لا في الجماعة ، مع أن قراءة الإمام لما كانت قائمة مقام قراءة المأموم ، صدق أن صلاته أيضاً مقرونة بقراءة الفاتحة ، فالحديث على عمومه ، فتأمل .
ولعله قدس سره رام بآخر كلامه أن يجمع بين الاخبار الواردة في المسألة [2] فتكلف بما ترى ، ودون جمعه خرط القتاد ، كما أشار إليه زين المحققين في شرحه على اللمعة بعد الايماء إلى الروايات الدالة بعضها على أولوية الحمد من التسبيح مطلقاً ، وبعضها على أفضلية التسبيح مطلقاً ، وبعضها على أفضليته لغير الإمام ، وبعضها على تساويهما .
ثم قال : وبحسبها اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف رحمه اللَّه ، فهنا رجح القراءة مطلقا ، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد ، وفي البيان



[1] عوالي اللئالي 1 / 196 و 2 / 218 و 3 / 82 .
[2] إشارة إلى خروج العاجز عن القراءة ، فلا بد من التخصيص .

263

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست