نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 222
الليل بخصوصه ، لاحتمال أن تكون في أول الثلث الثاني وهو قبل انتصافه على أن قوله من آخر الليل مما لا يتصور له معنى صحيح ظاهراً ، فكيف يصح الاستدلال بها على معرفة انتصافه والاعتماد عليه ؟ وهو ضعيف سنداً ومتناً . وأما التجربة فعلى تقدير كونها حجة شرعية في معرفة الأوقات ليست عملا بالرواية ، ولا اختصاص لها بصحيحة الديكة ، بل قد تحصل بغيرها ، كوقت الساعة والكتابة ونحوها من الصناعات . والعجب من مولانا الفاضل أنه - مع غزارة علمه وثقوب فهمه - لم يتفطن بهذا ولم يشر إليه ولا إلى دفعه أصلا ، بل اقتصر على مجرد جواز الاعتماد على هذه الصحيحة في معرفة انتصاف الليل وجعلها حقاً على تقدير عدم وجدان دليل أقوى منها . ويمكن دفعه بأن يقال : ان هذا الترديد ليس من الراوي ، بل هو من الإمام عليه السلام ، وهو إشارة إلى أن هذه الصيحة من هذا الديك الأعظم بالنسبة إلى بعض البلدان تكون في نصف الليل ، وبالنسبة إلى آخر في الثلث الثاني من آخر الليل ، وله عرض عريض يختلف باختلاف البلدان ، فبالنسبة إلى بعضها تقع تلك الصيحة في الجزء الأول من ذلك الثلث الثاني ، وبالنسبة إلى آخر في الجزء الثاني منه وهكذا ، فتأمل فيه . ومثله يرد فيما روي في معرفة الزوال ، وان كان بعضه حسن السند بل صحيحة كرواية الحسين بن المختار عن الصادق عليه السّلام أنه قال قلت له : إني مؤذن ، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال له : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءاً فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة [1] . وفي رواية أبي عبد اللَّه الفراء عنه عليه السّلام أنه قال له رجل من أصحابنا : انه