responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 223


ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك ، فقال : نعم ، فقال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل [1] .
ويمكن دفعه بأن ديوك كل بلد من تلك البلدان تصيح على النحو المذكور عند زوال الشمس في ذلك البلد ، ولا تصيح كذلك عند زوالها في بلد آخر ، فيجوز الاعتماد على صيحتها في معرفة الزوال فتأمل .
وقال الفاضل التقي المتقي قدس سره في شرحه بعد كلام : وعلى ما فهمه الصدوق وغيره أنه إذا حصل له الظن بدخول الوقت أيضاً يصلي ، ويحمل على عدم امكان تحصيل العلم أو خوف خروج الوقت بالتأخير ، وإلا فتحصيل العلم بدخوله واجب لأجل الصلاة ، ولا يمكنه نية الوجوب ولا الصلاة بدون العلم ، وهو الأحوط [2] .
وفيه أن الشارع لما جعل ظن المكلف بدخول الوقت حجة عليه كما عليه الأكثر على ما ظهر من كلامهم المنقول صحت له نية الوجوب بعد حصول ذلك الظن وصحت صلاته به كما في جهة القبلة ، فإنه يكفي فيها الظن ، والاحتياط ليس بحجة شرعية يعتمد عليها ، وخاصة إذا خاف خروج وقت الفضيلة والنافلة والأعمال الموقتة بذلك الوقت ، وسيما إذا وجب عليه بطريق النذر وشبهه ، فان الواجب عليه حينئذ هو العمل بمقتضى ذلك الظن .
ويؤيد جواز العمل به ما روي عن سيدنا أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : لئن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل



[1] وسائل الشيعة 3 / 125 ، ح 5 .
[2] روضة المتقين 2 / 75 .

223

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست