responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 205


مبني عليه كما ظنه ، كيف ولم يقل واحد منهم بعمومه على الوجه الذي قال به ، فكيف يجعلونه مخصصاً لهذا العموم ، بل هو نكتة ولم بينوه لتحريم ما حرم على المرتضع وحده دون سائر أقربائه فافهمه ، ومن هنا فهم أن ما بنى عليه كلامهم ليس هو بمبني عليه .
قال قدس سره متصلا بما سبق نقله : وبناءاً عليه أيضاً قالوا في بيان تحليل اخوة المرتضع على الفحل وما يشبه هذا : ان أخت الابن انما تحرم لو كانت بنتاً للانسان أو بنتاً لزوجته المدخول بها ، والأمران معاً هنا منتفيان ، ولو سلم لكان من قبيل الثاني دون الأول فلا يحرم ، لان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . يعني ما كان من النوع الأول ولم يقل من المصاهرة التي ما نحن فيه من قبيلها .
وقالوا في بيان تحليل اخوة المرتضع ولادة على اخوته رضاعاً : ان أخت الأخ لا تحرم على الانسان ، إلا إذا كانت أختاً له من أبيه أو من أمه ، فان أخت الانسان من الأم تحل على أخيه من الأب ، لعدم كونها أختاً له لا من أبيه ولا من أمه ، وهؤلاء بعضهم على بعض هكذا ، وعلى هذا القياس سائر ما ذكروه في المواضع التي قالوا فيها بالتحليل .
أقول : وذلك أن هذا القول منهم ليس مبنياً على أن هذا الخبر يعم تحريم أخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل ، لكنه مخصص بما ذكروه في بيان تحليلهن عليه ، بل هو مبني على عدم شموله لتحريمهن عليه ، فإنهن أخوات الابن الرضاعي لا بنات له ، وأخت الابن انما تحرم لو كانت بنتاً للانسان إلى آخر ما قالوه .
ويؤكد ما قلناه ما نقله في الرسالة عن فرقة من المخالفين أنهم قالوا باختصاص التحريم بالمرتضع ونسله ، استناداً إلى تلك الوجوه التي استعملها وقبلها من تبعهم من أصحابنا في ذلك المذهب قال الشيخ وكذا العلامة وغيرهما نقلا عنهم

205

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست