responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 204


واعلم أن الطيب في اللغة جاء بمعنى اللذيذ وبمعنى الحلال ، كما في القاموس [1] والأخير هو المراد هنا ، أي : ما حل لكم من النساء ، بأن لا يكون هناك رضاع ولا نسب ولا مصاهرة وغيرها من أسباب التحريم .
قال قدس سره في الرسالة : ثم ان من جملة أدلتهم ولعله هو الأصل الأصيل عندهم والمنوط عليه عملهم ، كما ينادي به كلامهم انتفاء ما جعلوه مقتضى التحريم فيما قالوا فيه بالتحليل .
وملخصه : أن الرضاع هو الشرب عن اللبن ، واللبن مخلوق من ماء المرأة وزوجها ، فمن شرب منه صار كالمخلوق من مائهما دون من لم يشرب ، فعلى هذا المرتضع بسبب شربه من لبن الفحل والمرضعة يشارك أولادهما المخلوقين من مائهما أو ماء واحد منهما ، وبذلك يحرم عليهم ويحرمون عليه ، ويحرم كل من الفحل والمرضعة ومحارمهما عليه وهو يحرم عليه وبحكمه أولاده كما هو ظاهر .
بخلاف اخوة المرتضع ولادة بالنسبة إلى هؤلاء واخوته رضاعاً بالنسبة إلى والديه وسائر محارمه نسباً ، إذ لا شرب هناك ولا ولادة ، فلا مشاركة ولا تحريم ، ولإجل هذا خصصوا الخبر المستفيض بالمرتضع ونسله ، وتركوا قول من قال بالنشر منه إلى غيره كما مر مفصلا .
أقول : قد عرفت أن هذا الخبر عندهم ليس بعام يعم المرتضع وغيره من أقربائه من الطرفين حتى يحتاجوا في تخصيصه به إلى نكتة ودليل ، ولذلك قالوا : ان التحريم متعلق بالمرتضع ، ولم يقولوا انه مخصص به ، كما سبق في كلام شيخ الطائفة ، فافهمه .
وأما هذا الذي نقله عنهم ، فليس هو عندهم بمخصص لهذا الخبر ولا كلامهم



[1] القاموس 1 / 98 .

204

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست