responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 206


أنهم قالوا : الحكم فيما عدا المرتضع وعدا من تناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع ، فيحل للفحل نكاح أخت هذا المولود ونكاح أمهاته وجداته ، وان كان لهذا المرتضع أخ حل له نكاح هذه المرضعة ونكاح أمهاتها وأخواتها كأنه لا رضاع هناك .
وهكذا أقول ، وذلك أن هذا المنقول عنهم أيضاً صريح في أن أحداً منهم أيضاً لم يقل بعموم هذا الخبر على هذا الوجه ولم يفهمه منه ، لان المقدر فيه لا يحتمل غير ما قدرنا فيه ، وهو كما عرفته يفيد اختصاص الحكم بالمرتضع ، ولما لم تكن أخبار المنزلة الواردة في المرتضع وأبيه واردة في طرقهم أعرضوا عنها ولم يعملوا بمضمونها وخاصة بالنسبة إلى الفحل ، فإنه قياس محض .
وكذلك من أصحابنا من لم يكن عاملا بخبر الواحد ، وهم الأكثر على ما في الدراية الشهيدية ، أو كان ولم يسوغ مثل هذا القياس لم يعملوا بمضمونها ، فحكموا بما نقل عنهم صاحب الرسالة ، مع أن جواز نكاح الفحل بأم المرتضع ونكاح والده بالتي أرضعته واضح لا خفى ولا خلاف فيه .
وقال العلامة في القواعد [1] والتحرير [2] : للفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته ، والقول بالتحريم للشيخ في الخلاف ، قال : إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه ولا لإحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لان اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده . والظاهر أن تعدية أحاديث المنزلة الواردة في أب المرتضع بالنسبة إلى أولاد الفحل إليه بالنسبة إلى أولاد أب المرتضع قياس محض فتأمل .
ثم أنت قد عرفت مما قررناه سابقاً أن الأصل في الأشياء هو الإباحة والحلية



[1] القواعد 2 / 11 .
[2] التحرير 2 / 5 .

206

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست