responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 203


وهذا بناء على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد الصحيح الصريح ، فهذا القدر من التخصيص المستند إلى الاجماع والاخبار الصحيحة الصريحة لازم فيها ، ويبقى الباقي تحت عمومها إلى أن يخرج بالدليل وليس ، إذ ليس في الآيات والروايات الواردة في باب الرضاع فيما علمناه ما يدل صريحاً على تحريم الزائد على الفحل والمرضعة وأقربائهما على المرتضع وأبيه وتحريمه عليهما وعلى أقربائهما ، والأصل والإباحة والبراءة والاستصحاب وعموم بعض الآيات والروايات السالفة وغيرها تفيد الحل والإباحة فيما عداه .
فمن ادعى تحريمه المنافي لمفاد المذكورات ، فعليه إقامة دليل أو ذكر آية أو رواية تدل بصراحتها عليها ، فان غيره الصريح منها لا يصلح لمقاومة المذكورات ومقابلتها . وعلى تقدير التقابل والتساقط يلزم منه انتفاء التحريم لما مر مراراً .
وأما قوله متصلا بما نقلناه عنه : وعجبي ممن نظر إلى عموم كلمة « ما » في قوله تعالى « ما طابَ لَكُمْ » ولم يتأمل في طاب ، فتأمل .
ففيه أنه تأمل فيه فأداه تأمله إلى الحكم بأنه طيب حلال مباح ، لعدم ما يدل على حرمته بخصوصه ، أو باندراجه في وصف جعله الشارع علامة للحرمة ، فجزم بحليته كما هي الأصل في الأشياء .
هذا مع ورود كل شيء مطلق - أي : مباح - حتى يرد فيه نهي ، وكل شيء حلال حتى يعلم أنه حرام ، ولم يرد هنا نهي ، ولم يعلم حرمته بوجه شرعي يمكن أن يعتمد عليه ، أو تركن النفس إليه ، على أن كون الشيء حلالا لا حاجة فيه إلى تأمل ودليل ، لأنه الأصل فيه ، وانما يحتاج إلى التأمل والدليل كونه حراماً لأنه على خلاف أصله ، ولا دليل هنا على حرمة أقرباء المرضعة والفحل على أولاد أب المرتضع إلا عموم هذا الخبر على ظنه ، وقد عرفت ما فيه .

203

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست