responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 202


ومبين في الأصول ، فلا تغفل عن هذه اللطيفة ، كذا أفاد وأجاد مولانا الفاضل الأردبيلي في آيات أحكامه .
أقول : ولا يخفى على أحد أن هذا الخبر ليس بنص في الدلالة على ما يخرج به القرآن عن ظاهره ، بل لا دلالة له عليه أصلا ، فضلا عن كونها قطعية أو أقوى وأتم من دلالة العام عليه ، فكيف يجعله مخصصاً له ويدعى عليه الاجماع ، فالاستدلال بهذا الخبر حينئذ مصادرة ، كما هو ظاهر على المتأمل .
بيانه : ان المستدل لما استدل بعموم الآيات على عموم التحليل أجاب عنه بأن عمومها أول المسألة ، وانما تكون عامة لو لا تخصصها بعموم مضمون هذا الخبر المستفيض الدال على عموم التحريم ، فله أن يعود ويقول : عموم مضمونه انما يكون حجة ومخصصاً لعمومها أن لو كان عمومه بهذا المعنى مجمعاً عليه ، وهو أول المسألة بل لم يقل به سواك ، فظهر أن المحتاج إلى الاجماع ليكون حجة ومخصصاً لعموم الآيات انما هو عموم مضمونه الكذائي لا تخصصه بما ذكروه .
ثم قد سبق أن عموم مضمون هذا الخبر على تقدير تسليمه وثبوته ، كما يمكن أن يكون مخصصاً لعموم الآيات ، كذلك عموم هذه الآيات مع خصوص بعض الروايات وأصالة الحلية والبراءة والإباحة واستصحاب الحل السابق وغيرها يمكن أن يكون مخصصة لعمومه بما ذكروه ، بل هذا أولى كما لا يخفى .
وعلى تقدير التقابل والتكافؤ يلزم منه التساقط ، فينتفي التحريم قطعاً لانتفاء سببه ، ويلزم منه ثبوت الإباحة .
وبالجملة فظهر مما قررناه أن عموم الآيات على حاله ، وانما خرج منه ما أجمع على خروجه من الفحل والمرضعة وأقربائهما بالنسبة إلى المرتضع ونسله وأبيه ، لدلالة الاخبار الصحيحة الصريحة في تحريم أولاد الفحل والمرضعة على أب المرتضع .

202

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست