responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 20


الصلوات الخمس المفروضات ، وهذا الحديث أعم منه ، ولا دلالة للعام على الخاص بشيء من الدلالة نعم لو كان في المقام نص صريح على المدعى لأمكن أن يجعل هذا الحديث بعمومه مؤيداً له وليس فليس .
فان قلت : يمكن أن يستدل على ذلك المطلب بما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب في باب طويل يذكر فيه الصلاة وصفتها والمفروض منها والمسنون في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال قال : على إلامام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة [1] .
بأن يحمل إلامام على المعصوم ، ويقال : المراد رفع اليد في القنوت لعدم التقية في شأنه عليه السّلام ، لان المعلوم من مذهبه ذلك بخلاف غيره عليه السّلام ، فان عليه أن يتقي ولا يرفع يديه للقنوت ، بل يقنت غير مرفوع اليدين ، فيدل على أن غير إلامام عليه السّلام إذا كان في حال غير التقية يستحب له أن يرفع يديه للقنوت ، وبذلك يثبت المطلوب .
قلت : فيه أولا : ان التقية كما يجب على غيره عليه السّلام كذلك يجب عليه أيضاً بل في شأنه العزيز أشد وآكد ، كما يرشدك إليه قوله عليه السّلام « التقية ديني ودين آبائي » [2] .
اللهم إلا أن يأول بتقية لا يكون فيها إلا مشقة يسيرة لا تبلغ إلى حد الخوف على النفس أو المال ، فان تركها حينئذ جائز ، لكن على هذا يكون نسبته إلى غيره عليه السّلام كنسبته إلى نفسه في أنه لا ينبغي التقية فيه ، وحينئذ فليس للتخصيص به وجه ، وهو ظاهر .
وثانيا : أنه ليس فيه تصريح بالمطلوب ، لان رفع اليد مطلق في الحديث



[1] تهذيب الاحكام 2 / 287 ، ح 9 .
[2] أصول الكافي 2 / 219 ، ح 12 .

20

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست